باب الرجعة
سـ 1 : عرف الرجعة ؟
جـ 1 :
الرجعة هي : إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد قبل انقضاء العدة.
....................................................................................
سـ 2 : من هو الزوج الذي يستحق الرجعة ؟
جـ 2 :
هو الحر دون ثلاث أو العبد دون اثنتين
....................................................................................
سـ 3: اذكر خمسة ألفاظ للرجعة ؟
جـ 3 :
الألفاظ هي (( راجعت امرأتي , أو , رددتها , أو , كارتجعتها , أو , أمسكتها , أو , أعدتها )) ونحوه
....................................................................................
سـ 4 ـ ما حكم الإشهاد على الرجعة ؟
جـ 4 ـ
حكم الإشهاد على الرجعة (( سنه ))
....................................................................................
سـ 5 ـ ما الفرق بين المطلقة الرجعية وبين غيرها من الزوجات ؟
جـ 5 :
لا فرق بينها وبين الزوجات ويلحقها طلاقه وظهاره و إيلاؤه ولعانة ولها أن تتزين له وله الخلوة بها . ولكن لا قسم لها .
....................................................................................
سـ 6 : هل تصح الرجعة بالوطء ؟ وهل تصح معلقة الشرط ؟
جـ 6 :
نعم تصح الرجعة بالوطء ولو لم ينو به الرجعة .
لا تصح معلقة بالشرط
....................................................................................
سـ 7 : متى تحرم المطلقة الرجعية مع ذكر الدليل ؟
جـ 7 :
تحرم إذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم يكن ارجعها لم تحل له إلا بولي وشاهدين
الدليل قوله تعالى {{وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ}} أي في العدة .
....................................................................................
سـ 8 : بين حكم ما يلي ؟
جـ 8 :
1 ـ إذا ادعت المطلقة انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها .
الحكم : (( يقبل قولها ))
2 ـ إن ادعت الحرة انقضاء عدتها في اقل من 29 يوماً .
الحكم : (( لم تسمع دعواها ))
3 ـ إذا استوفى المطلق ما يملك من الطلاق .
الحكم : (( حرمت عليه حتى يطأها زوج غيرة بنكاح صحيح ))
4ـ من ادعت مطلقته المحرمة وقد غابت نكاح من أحلها انقضاء عدتها منه .
الحكم : (( للزوج الأول نكحها إن صدقها فيما ادعته لأنها مؤتمنة على نفسها ))
....................................................................................
سـ 9 : ما الدليل من القرآن على اشتراط نكاح الزوج الأخر عند الطلاق البائن ؟
جـ 9 :
الدليل قوله تعالى {{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}}
|